تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
اشترط الدوام ، فالأحوط للقائم مقامه إمضاء ذلك ولو أطلق الأول ، كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحاً . ( مسألة 1014 ) وضع الجزية على الرجال البالغين وكل من يتجدد بلوغه منهم متعين ، سواء كان حراً أم عبداً سفيهاً أم رشيداً غنياً أم فقيراً . وأما وضعها على النساء والأطفال والمجانين ، فهو على الأقوى موكول إلى تشخيص الإمام أو نائبه للمصلحة . ( مسألة 1015 ) لا تقدير لمقدار الجزية بل أمرها إلى الإمام أو نائبه . فإن ذكرها في أصل المعاهدة لم يجز تعديه ، وأما لو أطلق كان له أن يعين ما شاء . ولا يشترط تساوي الجزية لكل أفراد المجتمع بل يمكن اختلافها ، حسب ما يرى الإمام المصلحة فيه . ( مسألة 1016 ) لا تقدير لزمان الجزية بل أمرها موكول إلى الإمام أو نائبه من ناحيتين : الناحية الأُولى : استقرار دفعها لسنوات محدودة أو مطلقاً . الناحية الثانية : تقدير المدة بين أقساطها كشهر أو ستة اشهر أو سنة أو أكثر ، وإن كان الأشهر والأفضل والأحوط تحديد العام الواحد . ( مسألة 1017 ) إذا أسلم الذمي قبل نهاية الحول أو بعدها وقبل الأداء ، سقطت الجزية عنه . ( مسألة 1018 ) إذا مات الذمي قبل الحول سقطت عنه الجزية ، بخلاف ما لو مات بعده ، ووجب على ورثته دفعها من تركته . ( مسألة 1019 ) يجوز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير مما هو محرم شرعاً ، كالمعاملات الربوية وغيرها . ( مسألة 1020 ) وضع الجزية أما على الرؤوس وأما على الأراضي
منهج الصالحين — صفحة 278 | السيد محمد الصدر