المبحث الأول : شرائط الوجوب
يشترط في وجوب الجهاد أمور :
الأمر الأول : التكليف . فلا يجب على الصبي ولا على المجنون .
الأمر الثاني : الذكورة . فيجب على الرجال دون النساء .
الأمر الثالث : الحرية . فلا يجب على العبد على المشهور . وإن كان الأحوط خلافه . والأصوب هو ملاحظة الأهم من جهاده وخدمة مولاه .
الأمر الرابع : القدرة الجسدية . فلا يجب على الأعمى والأعرج والمقعد والشيخ الهرم والزمن والمريض . وكل من لم يكن قادراً على القتال .
الأمر الخامس : القدرة المالية . فلا يجب على الفقير الذي يعجز عن نفقة طريقه وقوت عياله في غيابه وثمن سلاحه . ويسقط هذا الشرط بكفالة الآخرين له .
الأمر السادس : إذن الإمام ( ع ) أو نائبه الخاص على المشهور ، وهو الأحوط وإن كان لإلحاق إذن النائب العام وجه وجيه .
( مسألة 929 ) الجهاد واجب كفائي مع اجتماع الشرائط . فيجب أن يقوم به عدد كاف من الناس . فإن حصل ذلك سقط عن الآخرين . وإن لم يحصل باعتبار عدم قيام أحد أو قيام عدد أقل من الكفاية عوقب الجميع ممن لم يقم بهذه الوظيفة الشرعية .