تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

المبحث الأول : شرائط الوجوب

يشترط في وجوب الجهاد أمور : الأمر الأول : التكليف . فلا يجب على الصبي ولا على المجنون . الأمر الثاني : الذكورة . فيجب على الرجال دون النساء . الأمر الثالث : الحرية . فلا يجب على العبد على المشهور . وإن كان الأحوط خلافه . والأصوب هو ملاحظة الأهم من جهاده وخدمة مولاه . الأمر الرابع : القدرة الجسدية . فلا يجب على الأعمى والأعرج والمقعد والشيخ الهرم والزمن والمريض . وكل من لم يكن قادراً على القتال . الأمر الخامس : القدرة المالية . فلا يجب على الفقير الذي يعجز عن نفقة طريقه وقوت عياله في غيابه وثمن سلاحه . ويسقط هذا الشرط بكفالة الآخرين له . الأمر السادس : إذن الإمام ( ع ) أو نائبه الخاص على المشهور ، وهو الأحوط وإن كان لإلحاق إذن النائب العام وجه وجيه . ( مسألة 929 ) الجهاد واجب كفائي مع اجتماع الشرائط . فيجب أن يقوم به عدد كاف من الناس . فإن حصل ذلك سقط عن الآخرين . وإن لم يحصل باعتبار عدم قيام أحد أو قيام عدد أقل من الكفاية عوقب الجميع ممن لم يقم بهذه الوظيفة الشرعية .