الثانية : أن لا تكون له فترة أصلًا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ولو ركعة . وحكمه الوضوء والصلاة وليس عليه تجديد الوضوء لصلاة أخرى ما دام على حاله تلك ، إلا أن يحدث حدثاً آخر غير مستمر لديه ، فيجدد الوضوء له .
الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولو ركعة ، ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات ، حرج . وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة . ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث خلال الصلاة وبعدها إذا كانت الصلاتان مقرونتين عرفاً . وإن كان الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الأخرى .
الرابعة : كالصورة الثالثة ، لكن يكون تجديد الوضوء في الأثناء حرجاً عليه . وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد ، ما لم يحدث حدثاً آخر . والأحوط استحباباً أن يتوضأ لكل صلاة مع تجدد الحدث .
( مسألة 181 ) الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث بالأصغر . وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيما إذا جازت له الصلاة .
( مسألة 182 ) حكم صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية وسجود السهو ، حكم الصلاة ، على ما عرفت فيما سبق .
( مسألة 183 ) يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن ، بوضع كيس أو نحوه . ولا يجب تغييره لكل صلاة ما لم يتجدد حدث زائد .
الفصل السابع : في بعض أحكام الوضوء
لا يجب الوضوء لنفسه . وتتوقف صحة الصلاة عليه ، واجبة كانت أو مندوبة . وكذا أجزاؤها المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط ومثل الصلاة