المبحث الرابع : في الغسل
والواجب منه لغيره : غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات . والواجب لنفسه : غسل الأموات .
فهنا مقاصد :
المقصد الأول : غسل الجنابة
وفيه فصول :
الفصل الأول : في سبب الجنابة
سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المني من الموضع المعتاد أصلياً كان أم عارضاً . أما غير المعتاد فإن حصلت الشهوة والفتور كان مجنباً ، وإلا فلا .
( مسألة 190 ) إن عرف المني بمادته أو بأي وجه آخر ، فلا إشكال . وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه . ومع انتفاء أحدها في الصحيح لا يحكم بكونه منياً ، والمريض يرجع إلى الشهوة والفتور . وإذا شك في حصول إحدى هذه الصفات يبنى على عدمه . وكذلك إن حدثت بشكل ضعيف غير معتد به عرفاً .