تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

المبحث الرابع : في الغسل

والواجب منه لغيره : غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات . والواجب لنفسه : غسل الأموات . فهنا مقاصد :

المقصد الأول : غسل الجنابة

وفيه فصول :

الفصل الأول : في سبب الجنابة

سبب الجنابة أمران : الأول : خروج المني من الموضع المعتاد أصلياً كان أم عارضاً . أما غير المعتاد فإن حصلت الشهوة والفتور كان مجنباً ، وإلا فلا . ( مسألة 190 ) إن عرف المني بمادته أو بأي وجه آخر ، فلا إشكال . وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه . ومع انتفاء أحدها في الصحيح لا يحكم بكونه منياً ، والمريض يرجع إلى الشهوة والفتور . وإذا شك في حصول إحدى هذه الصفات يبنى على عدمه . وكذلك إن حدثت بشكل ضعيف غير معتد به عرفاً .
منهج الصالحين — صفحة 48 | السيد محمد الصدر