الثالث : خروج الريح من الدبر . وكذلك خروجه من غيره إذا صدق أنه خارج بفعله أوسمي بأحد الاسمين المعروفين . ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد ، سواء للذكر أو الأنثى .
الرابع : النوم الغالب على العقل . ومع الشك يعرف بغلبته على السمع ، من غير فرق بين أن يكون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً . ومثله كل ما غلب على العقل من جنون وإغماء أو سكر أو تخدير ونحوها .
الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
( مسألة 178 ) إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم . وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولًا إلا إذا كان بال وخرج قبل الاستبراء منه ، فيحكم بأنه بول من حيث الطهارتين الخبثية والحدثية فيطهر المحل ويتوضأ .
( مسألة 179 ) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء . وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه . وكذا إذا خرج غير الماء كالنوى والقشور بدون غائط . وكذا لو شك في خروجه معها .
( مسألة 180 ) لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي . والأول ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج البول والثالث ما يخرج بعد خروج المني . وعدم كونها ناقضة للغسل أوضح وأَولى .
الفصل السادس : في دائم الحدث
من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس ودائم الريح ودائم النوم ، له أحوال أربعة :
الأول : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية . وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة والوضوء والصلاة فيها .