أو الثياب ، وكذلك ما كان غسله من باب المقدمة العلمية .
ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلين . والأحوط وجوباً عدم مسح الرجل اليسرى قبل اليمنى . والأَولى تقديم اليمنى . ويجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم . ولو عكس الترتيب عمداً بطل . ولو كان سهواً أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة وإلا استأنف .
الفصل الرابع : في أحكام الخلل
( مسألة 163 ) من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً ، وهو ما كان دون الوثوق ، ولم يكن له سبب معتبر كالبينة . ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة ، وإن ظن الحدث ظناً غير معتبر ، بالمعنى المشار إليه .
( مسألة 164 ) إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر تطهر إلا إذا علم تاريخ الطهارة وجهل تاريخ الحدث . وإن كان الأحوط استحباباً الوضوء في جميع الصور .
( مسألة 165 ) إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة ، بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي إذا كان تكليفه ذلك ، كما بينا في المسألتين السابقتين . إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه عندئذ لشك ، فأن الأحوط وجوباً في مثله الإعادة وإن لم يجب القضاء .
( مسألة 166 ) إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة أو العمل الذي تعتبر فيه الطهارة ، قطعه وتطهر واستأنف . إلا إذا كان بناؤه على الطهارة مجزياً ، كما في بعض الصور السابقة .
( مسألة 167 ) لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده