كتاب الطهارة
( مسألة 1332 ) لا فرق في الماء المطلق بين أن يكون طبيعياً أو محضراً بطريقة صناعية . لكن اللازم عرفاً في صدق الماء أن يكون ذا كمية منظورة ، فالجزيء الكيميائي للماء ليس بماء عرفاً ، ومن ثم فهو ليس بماء فقهياً ، ما لم يبلغ كمية قابلة للصدق عرفاً ، كالقطرة .
( مسألة 1333 ) ما يسمى بالماء الثقيل ، غير ملحق حكماً بالماء المطلق على الأحوط في استعماله في التطهير من الحدث والخبث . ولكن في إلحاقة بالماء المضاف من حيث انفعاله بالنجاسة مهما كان كثيراً إشكال .
( مسألة 1334 ) لا يختلف حكم الحيض والاستحاضة بين أن يكون الدم نازلًا بطبعه أو بواسطة الدواء أو الضغط أو أية طريقة طبية أخرى . وكل فرد منه يكون محكوماً بحكم مناسب له حسب التفاصيل السابقة .
( مسألة 1335 ) لا يختلف في البول والغائط ، إذا خرج من الموضع المعتاد بين أن يكون طبيعياً أو غيره خلقياً كان أو صناعياً ، ولا بين أن يكون خارجاً بطبعه أو بآلة أو دواء فكله نجس وناقض الوضوء . نعم ، خروجه بآلة من غير الموضع المعتاد لا يكون ناقضاً على الأقوى .
( مسألة 1336 ) إيجاد النظافة في البدن واللباس ، قد يكون واجباً كما في إزالة النجاسات غير المعفو عنها مقدمة الصلاة . وقد يكون مستحباً كسائر التنظيف بما فيها تنظيف الأسنان والعينين والأذنين والأظافر وغيرها ، بل تجب باعتبار إزالة الموانع عن البشرة في الغسل والوضوء .