تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنظار التفسيرية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
الفقهي ، بل مطلق المطلوبية ، لأنه لم يكن يومئذ للوجوب معناه الاصطلاحي الفقهي الإلزامي ، لكي نحمل النص عليه . وإنما هو بمعنى الرجحان الشديد والاستحباب الأكيد . وهو المطلوب . الأمر الثالث : قوله ( في الصلاة وغيرها ) ، يعني في صلاة الجماعة ، إذ وردت هذه الرواية ، وغيرها مما لم نذكره ، دليلًا على استحباب إصغاء المأمومين لقراءة الإمام في صلاة الجماعة . ووردت روايات في استحباب رفع الإمام صوته في القراءة ليسمع المأمومين ، وهذا شكل من أشكال التفاعل بين الإمام والمأمومين ، للالتفات إلى فوائد القرآن الكريم ، غير أن هذه الرواية المشار إليها في أول هذه الملاحظة تدفع احتمال أن يكون رجحان الاستماع خاصا بالصلاة بل هو شامل للصلاة وغيرها ، كما هو الواقع .
الأنظار التفسيرية — صفحة 61 | السيد محمد الصدر