يكون على الأول الفين وثلاثمائة وخمسة وعشرين وعلى الثاني : الفين ومائة وأربعة وتسعين . وهذه أنسب بتلك القاعدة الكلية ، وهي قوله : وليس من حرف ينقضي . . .
إذ دولتهم ( ع ) آخر الدول . لكنه بعيد لفظا . ولا نرضى به . رزقنا اللّه تعجيل فرجه ( ع ) .
وأضاف : هذا ما سمحت به قريحتي بفضل ربي في حل هذا الخبر المعضل وشرحه فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين . وأستغفر اللّه من الخطأ والخطل في القول والعمل انه أرحم الراحمين .
أقول : ويحتمل وجوها أخرى عديدة . نذكر فيما يلي عددا منها طبقا لنفس الترقيم .
الخامس : وهو المستظهر من الخبر حين يقول : ويقوم قائمنا عند انقضائها ( يعني :
المص ) ب : الر . . . يعني : حين ينقضي رقم المص نحسب حساب الر ، فإذا انقضى رقمه كان موعد قيام القائم ناجزا .
فإذا علمنا أن قيمة ( المص ) مائة وواحد وستون ، وقيمة مجموع ما ورد في القرآن الكريم من كلمة ( الر ) - وقد تكررت خمس مرات - الف ومائة وخمس وخمسون . . . كان المجموع ألفا وثلاثمائة وستة عشر . وهو تاريخ هجري قد مضى قبل عثمانين عاما . ولم يظهر المهدي ( ع ) فيه .
ومعه لا بد أن نحمل ذلك على أنه تاريخ لما بعد ولادته ، وقد عرفنا في ( تاريخ الغيبة الصغرى ) انه ولد عام 255 « 1 » فيكون المجموع ألفا وخمسمائة وواحدا وسبعين . أي ان المهدي سوف يظهر بعد مائة وخمس وسبعين عاما .
السادس : أن يكون المراد ب ( الر ) قيمة حروفه باعتبار أسمائها ، أعني : ألف لام را - والهمزة ساقطة عند علماء الحروف - فيكون مجموعها ثلاثمائة وثلاثة وثمانين . فإذا
هامش
تسع وعشرون وحروفها خمس وسبعون . ومجموع قيمتها بحساب الجمل ثلاثة آلاف ومائة وخمس وخمسون .
فان طرحنا ( على الأول ) قيمة المص وهي مائة واحدى وستين كان الباقي الفين وتسعمائة وأربعا وتسعين .
وان طرحنا ( على الثاني ) قيمة ألم فان أراد المجلسي واحدا منها وقيمته واحد وسبعون كان الباقي ثلاثة آلاف وأربعا وثمانين . وان أراد طرح اثنين منها - وهي السابقة على المص في القرآن الكريم - كان الباقي ثلاثة آلاف وثلاثة عشر . وان أراد طرح قيمة مجموع ما ورد من هذه الكلمة في القرآن الكريم . . . وقد تكررت ست مرات وقيمتها أربعمائة وست وعشرون . كان الباقي الفين وسبعمائة وتسعا وعشرين فان طرحنا معها أيضا قيمة المص المشار إليها كان الباقي الفين وخمسمائة وثمان وتسعين وكل هذه النواتج أكبر من الرقم الذي ذكره المجلسي . . . طبقا لحساب ( أبجد ) المعروف ، فضلا عن حساب المغاربة .
( 1 ) ص 261 .