تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
على حجّية الخبر الواحد ، وقد دلّت الأخبار المتواترة على إمضاء السيرة العقلائية في العمل بالأخبار ، كما أنّ عمل الأصحاب عليه خلفاً عن سلفٍ ، فلا يمكن أن تكون تلك الأخبار رادعة عنها . مع أنّها أخبار آحاد لا تبلغ حدّ التواتر ، فرادعيتها عنها دورية . الثانية : ما دلّ على الترجيح بكتاب اللَّه عند تعارض الخبرين « 1 » . وهذه الطائفة غير مربوطة بما نحن فيه . الثالثة : الأخبار الدالّة على عدم صدور الأخبار المخالفة أو غير الموافقة للقرآن منهم ، وأنّ الخبر الكذائي « زُخرف » و « باطل » و « يضرب على الجدار » « 2 » . الرابعة : ما دلّت على أنّ الأخبار المخالفة أو غير الموافقة لا يجوز العمل بها ، ويجب ردّ علمها إليهم « 3 » . فالعمدة هي هاتان الطائفتان . والجواب عنهما : أنّه لا محيص عن حملهما على المخالفة بالتباين ؛ ضرورة ورود الأخبار المخالفة لعموم الكتاب وإطلاقه منهم ، بل ما من خبرٍ إلّاو هو مخالف لعموم الكتاب أو إطلاقه ، وقلّما يتّفق أن تكون الأخبار المتواترة على
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 و 19 و 21 و 29 . ( 2 ) - راجع التبيان في تفسير القرآن 1 : 5 ؛ العدّة في أصول الفقه 1 : 350 ؛ وسائل الشيعة 27 : 110 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 12 و 14 و 48 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 27 : 120 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 10 و 15 و 35 و 37 .