تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

فصل في سراية إجمال الخاصّ إلى العامّ

لا إشكال في أنّ الخاصّ المجمل بحسب المفهوم - بأن كان دائراً بين الأقلّ والأكثر - لا يسري إجماله إلى العامّ إذا كان منفصلًا ؛ لعدم حجّيته إلّافي القدر المتيقّن ، فيكون العامّ حجّة من غير معارضٍ في مقدار إجمال الخاصّ . كما لا إشكال في سراية إجماله إليه مطلقاً إذا كان متّصلًا به ؛ لعدم انعقاد ظهوره من أوّل الأمر . وأمّا المنفصل المردّد بين المتباينين - سواء كانا متساويين بحسب الأفراد ، أو لا فيسري إجماله حكماً إلى العامّ ، ولا يتّبع ظهوره في واحدٍ منهما بالخصوص ، لكنّه حجّة في أحدهما المردّد ، ونتيجتها عدم جريان الأصول فيهما . فإذا علم تخصيص « أكرم العلماء » بواحدٍ من زيد وعمرو ، لا يجوز التمسّك به في واحدٍ منهما لكنّه حجّة بالنسبة إلى واحد منهما ، فلا تجري البراءة أو استصحاب عدم التكليف فيهما . وأمّا إذا كان الخاصّ مجملًا بحسب المصداق ؛ بأن يكون مفهومه مبيّناً ، لكن