الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
قد عرّف الواجب : بما يستحقّ على فعله الثواب ، وعلى تركه العقاب « 1 » .
وهذا لازم المعنى ، كما لا يخفى .
والأولى تعريفه : بأ نّه ما تتعلّق به الإرادة المؤكّدة ، وقد ذكرنا سابقاً حال الإرادة في الواجب والمستحبّ « 2 » ، فراجع .
وكيف كان ، فقد قسّم الواجب بتقسيمات :
منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط
وقد عرّفهما القوم بتعريفات شتّى ، وأطالوا النقض والإبرام في أطرافها . فقيل :
إنّ المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على شيء « 3 » .
وقيل : هو ما لا يتوقّف وجوبه على شيء سوى الشرائط العامّة « 4 » .
وقيل : ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده « 5 » .
هامش
( 1 ) - نهاية الوصول إلى علم الأصول 1 : 91 - 92 ؛ الوافية في أصول الفقه : 171 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 42 - 44 .
( 3 ) - انظر مطارح الأنظار 1 : 229 .
( 4 ) - مطارح الأنظار 1 : 223 ؛ الفصول الغروية : 79 / السطر 21 .
( 5 ) - نسبه في المطارح إلى التفتازاني والمحقّق الشريف . راجع مطارح الأنظار 1 : 223 - 224 .