تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 66

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ٦٦
ففي المثال المتقدّم ، يحتمل أن يكون أحد الخبرين صادراً مع قيد لم ينقله بعض المحدّثين والوسائط عمداً أو سهواً ، وهذا الاحتمال ممّا لا يعتني به العقلاء في خبر الثقة . لكن إذا ورد التعبّد بالأخذ بما روى أصدقهما حديثاً ، لا يأبون عن الأخذ بقوله في مورد الاجتماع ، وترك قول غيره فيه ، والتفكيك بهذا المعنى غير مستبعد ، بل هذا ليس تفكيكاً ، بل تعبّد بصدور حديث الأوثق بجميع مضمونه وقيوده دون غيره ، وهذا أمر ممكن عقلًا وعرفاً ، فدعوى عدم الإمكان ممنوعة ، فرفع اليد عن ظاهر أدلّة العلاج غير جائز . فإذا تمحّض البحث في المتعارضين ، واتّضح حدود الموضوع ، يقع الكلام في مقصدين :