في أنّ القاعدة أصل محرز حيثي 380
تنبيه : في شمول الأدلّة وإطلاقها لمطلق الشرائط 383
الأمر الثامن : في أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف 385
كلام بعض المحقّقين في شمول القاعدة لجميع صور الشكّ وردّه 388
الأمر التاسع : في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث 395
الأمر العاشر : في وجه تقدّمها على الاستصحاب 396
المبحث الثالث : في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير 398
بيان النسبة بينهما ووجه تقدّمها عليه يتمّ في ضمن أمور :
الأمر الأوّل : في أصالة الصحّة ودليل اعتبارها 398
الأمر الثاني : في أنّ الصحّة هل هي الواقعية أم لا ؟ 402
الأمر الثالث : حول أقسام الشكّ في العمل وأحكامها 405
الأمر الرابع : اختصاص القاعدة بما إذا شكّ في تحقّق الشيء صحيحاً 410
الأمر الخامس : إنّ جريان أصالة الصحّة بعد إحراز نفس العمل 416
الأمر السادس : عدم حجّية مثبتات أصالة الصحّة 421
الأمر السابع : موارد تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب ووجهه 423
المبحث الرابع : حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة 426
ولا بأس بتعرّض بعض الأمور فيها :
الأمر الأوّل : في ذكر نبذةٍ من الأخبار العامّة وموارد ورد فيها النصّ بالخصوص 426
الأمر الثاني : في ورود التخصيص المستهجن على عمومات القرعة 434
الأمر الثالث : هل القرعة أمارة على الواقع أم لا ؟ 445
الأمر الرابع : هل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا ؟ 454
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 513
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٣