تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
في أنّ القاعدة أصل محرز حيثي 380 تنبيه : في شمول الأدلّة وإطلاقها لمطلق الشرائط 383 الأمر الثامن : في أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف 385 كلام بعض المحقّقين في شمول القاعدة لجميع صور الشكّ وردّه 388 الأمر التاسع : في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث 395 الأمر العاشر : في وجه تقدّمها على الاستصحاب 396 المبحث الثالث : في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير 398 بيان النسبة بينهما ووجه تقدّمها عليه يتمّ في ضمن أمور : الأمر الأوّل : في أصالة الصحّة ودليل اعتبارها 398 الأمر الثاني : في أنّ الصحّة هل هي الواقعية أم لا ؟ 402 الأمر الثالث : حول أقسام الشكّ في العمل وأحكامها 405 الأمر الرابع : اختصاص القاعدة بما إذا شكّ في تحقّق الشيء صحيحاً 410 الأمر الخامس : إنّ جريان أصالة الصحّة بعد إحراز نفس العمل 416 الأمر السادس : عدم حجّية مثبتات أصالة الصحّة 421 الأمر السابع : موارد تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب ووجهه 423 المبحث الرابع : حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة 426 ولا بأس بتعرّض بعض الأمور فيها : الأمر الأوّل : في ذكر نبذةٍ من الأخبار العامّة وموارد ورد فيها النصّ بالخصوص 426 الأمر الثاني : في ورود التخصيص المستهجن على عمومات القرعة 434 الأمر الثالث : هل القرعة أمارة على الواقع أم لا ؟ 445 الأمر الرابع : هل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا ؟ 454