تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
الجهة الخامسة : حال اليدين على شيء واحد 318 جواز اجتماع المالكين المستقلّين على ملك واحد 319 حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه 319 جواز اجتماع اليدين المستقلّتين على شيء واحد 322 بيان إمكان الملكية المشاعة 323 التحقيق في الكسر المشاع 324 كلام المحقّق الأصفهاني في تصوير الإشاعة وما يرد عليه 326 بيان إمكان اليد المستقلّة على النصف المشاع 330 الجهة السادسة : في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها 332 تنبيه : الاحتجاج في أمر فَدَك 333 الجهة السابعة : في فروع العلم بسابقة اليد 337 الجهة الثامنة : في كون ما في اليد وقفاً سابقاً 339 المبحث الثاني : حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز 341 يتمّ الكلام في ضمن أمور : الأمر الأوّل : في ذكر الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّية 341 الأمر الثاني : في أنّ المراد من الشكّ في الشيء هو الشكّ في الوجود 347 الأمر الثالث : في أنّ المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز 350 حول إخراج الطهارات الثلاث من قاعدة التجاوز 358 الأمر الرابع : في أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعي 362 الأمر الخامس : هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا ؟ 366 الأمر السادس : هل المضيّ على وجه العزيمة أو الرخصة ؟ 372 الأمر السابع : في أنّ القاعدة من الأمارات أو الأصول ؟ 375
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 512 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )