تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم . قال : « كان علي عليه السلام يسهم بينهم » « 1 » . حيث يظهر منها أنّه كان المتعارف في مثله الرجوع إليه في زمان حكومته . نعم ، الظاهر جواز التراضي بالقرعة في بعض الموارد ، كباب القسمة والتزاحم في المشتركات ، كما يجوز التصالح بغيرها ، والتفصيل كسائر مباحث القرعة وفروعها موكول إلى محلّه . والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً . قد فرغ من تسويده مؤلّفه الفقير روح اللَّه بن مصطفى الموسوي الخميني تاسع شهر رمضان المبارك ، سنة ألف وثلاث مائة وسبعين ، في بلدة محلّات حامداً مصلّياً على النبي وآله الطاهرين
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 234 / 842 ؛ الفقيه 3 : 53 / 180 ؛ وسائل الشيعة 23 : 103 ، كتاب العتق ، الباب 65 ، الحديث 1 .
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 456 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )