تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

التنبيه الثامن في موارد التمسّك بالعموم ، واستصحاب حكم المخصّص

إذا ورد عموم أفرادي يتعقّبه دليل مخرج لبعض أفراده عن حكمه في زمان ؛ بحيث لا يكون للدليل المخرج إطلاق أو عموم بالنسبة إلى غير ذلك الزمان ، فهل يتمسّك باستصحاب حكم الدليل المخرج « 1 » أو بعموم العامّ أو إطلاقه « 2 » أو يفصّل بين المقامات « 3 » ؟ الأقوى هو الأوسط . ويتّضح المرام بعد التنبيه على أمور : الأوّل : أنّه يتصوّر ورود العامّ على أنحاء : فتارة : يلاحظ المتكلّم الأزمنة مستقلّة على نحو العامّ الأصولي مثل : « أكرم العلماء في كلّ يوم » .
هامش
( 1 ) - الفوائد الأصولية ، بحر العلوم : 116 - 117 . ( 2 ) - جامع المقاصد 4 : 38 . ( 3 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 274 - 275 ؛ كفاية الأصول : 483 - 484 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 532 .