پرش به محتوای اصلی

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحه 97

پدیدآورندگان:

ص۹۷
إلّا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره ، لا إشكال في عدم انفكاك الرهن . وهل يوزّع ما دفعه على الدينين ، فإذا أكمل أداء دين ذي الرهن انفكّ رهنه أو يحسب ما دفعه أداء لغير ذي الرهن ويبقى ذو الرهن بتمامه لا ينفكّ رهنه إلّابأدائه ؟ وجهان « 1 » .
پاورقی
( 1 ) - بل وجوه ، أوجهها بقاء الرهن على رهانته إلى الفكّ اليقيني .