تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
( مسألة 29 ) : لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن ، فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على دين مورّثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حقّ الرهانة ، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك ، فإن اتّفقوا على أمين وإلّا سلّمه الحاكم إلى من يرتضيه ، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين . ( مسألة 30 ) : إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصيّة بالرهن وتعيين المرهون والراهن والإشهاد كسائر الودائع ، ولو لم يفعل كان مفرّطاً وعليه ضمانه . ( مسألة 31 ) : لو كان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات ولم يعلم بوجوده في تركته - لا تفصيلًا ولا إجمالًا - ولم يعلم كونه تالفاً بتفريط منه ، لم يحكم به في ذمّته ولا بكونه موجوداً في تركته ، بل يحكم بكونها لورثته . نعم لو علم أنّه قد كان موجوداً في أمواله الباقية إلى بعد موته ، ولم يعلم أنّه بعد باقٍ فيها أم لا ، كما إذا كان سابقاً في صندوقه داخلًا في الأموال التي كانت فيه وبقيت إلى زمان موته ، ولم يعلم أنّه قد أخرجه وأوصله إلى مالكه ، أو باعه واستوفى ثمنه ، أو تلف بغير تفريط منه أم لا ، لم يبعد « 1 » أن يحكم ببقائه فيها ، فيكون بحكم معلوم البقاء ، وقد مرّ بعض ما يتعلّق بهذه المسألة في بعض مسائل المضاربة . ( مسألة 32 ) : لو اقترض من شخص ديناراً - مثلًا - برهن وديناراً آخر منه بلا رهن ، ثمّ دفع إليه ديناراً بنيّة الأداء والوفاء ، فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط وانفكّ رهنه ، وإن نوى كونه عن الآخر لم ينفكّ الرهن وبقي دينه ، وإن لم يقصد
هامش
( 1 ) - بعيد ، فالأموال مورّثة على الأقوى .