تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
اعترافه وطولب بالبيّنة على حقّه ، جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم ، وكذا لو مات المرتهن وخاف الراهن جحود الوارث . ( مسألة 25 ) : لو وفى بيع بعض الرهن بالدين ، اقتصر عليه على الأحوط - لو لم يكن أقوى - وبقي الباقي أمانة عنده ، إلّاإذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب ، أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكلّ . ( مسألة 26 ) : إذا كان الرهن من مستثنيات الدين - كدار سكناه ودابّة ركوبه - جاز « 1 » للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون . ( مسألة 27 ) : إذا كان الراهن مفلّساً أو مات وعليه ديون للناس كان المرتهن أحقّ من باقي الغرماء باستيفاء حقّه من الرهن ، فإن فضل شيء يوزّع على الباقين بالحصص ، وإن نقص عن حقّه استوفى بعض حقّه من الرهن ويضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن لو كان . ( مسألة 28 ) : الرهن أمانة في يد المرتهن ، لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ أو تفريط . نعم لو كان في يده مضموناً - لكونه مغصوباً أو عارية مضمونة مثلًا - ثمّ ارتهن عنده لم يزل « 2 » الضمان ، إلّاإذا أذن له المالك في بقائه تحت يده ، فيرتفع الضمان على الأقوى . وإذا انفكّ الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقى أمانة مالكية في يده لا يجب تسليمه إلى المالك إلّامع المطالبة كسائر الأمانات .
هامش
( 1 ) - لكنّ الأولى الأحوط عدم إخراجه من ظلّ رأسه . ( 2 ) - إلّاإذا استفيد الإذن في بقائه في خصوص المورد من ارتهانه ، كما لا يبعد مع علم‌الراهن بالحال .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 95 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )