تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الطول والعرض - كلّها للراهن ؛ سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده ، ولا يتبعه « 1 » في الرهانة إلّانماءاته المتّصلة . ( مسألة 22 ) : لو رهن الأصل والثمرة ، أو الثمرة منفردة صحّ ، فلو كان الدين مؤجّلًا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل ، فإن كانت تجفّف ويمكن إبقاؤها بالتجفيف جفّفت وإلّا بيعت وكان الثمن رهناً « 2 » . ( مسألة 23 ) : إذا كان الدين حالّاً أو حلّ وأراد المرتهن استيفاء حقّه ، فإن كان وكيلًا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه ، له ذلك من دون مراجعة إليه ، وإن لم يكن وكيلًا عنه في ذلك ليس له أن يبيعه ، بل يراجع الراهن ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه ؛ فإن امتنع من ذلك رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن امتنع على الحاكم إلزامه ، باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ولو كان هو المرتهن نفسه ، ومع فقد الحاكم أو عدم اقتداره على الإلزام بالبيع وعلى البيع عليه - لعدم بسط اليد - باعه المرتهن « 3 » بنفسه واستوفى حقّه أو بعضه من ثمنه إذا ساواه أو كان أقلّ ، وإن كان أزيد كان الزائد عنده أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه . ( مسألة 24 ) : إذا لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه وخاف من أنّه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن الدين فأخذ منه الرهن بموجب
هامش
( 1 ) - إلّاإذا كان تعارف يوجب التقييد كما مرّ . ( 2 ) - محلّ إشكال بل منع ، إلّاإذا استفيد من شرط أو قرينة أنّها رهن بماليتها . ( 3 ) - مع إمكان الإذن من الحاكم والوكالة منه لا يجوز أن يستقلّ المرتهن بالبيع ولو لم تكن‌للحاكم قدرة على الإلزام بالبيع وعلى البيع عليه ، نعم مع فقد الحاكم أو عدم إمكان الإذن منه يجوز أن يستقلّ بالبيع ، والعبارة لا تخلو من شيء .