تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
أحدهما ، بل يقوم وارثهما مقامهما ، نعم لو كانت مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته . ( مسألة 8 ) : لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه ، فيجوز أن يستأجر أجيراً لبعض الأعمال وتمامها ويكون عليه الأجرة . وكذا يجوز أن يتبرّع عنه متبرّع بالعمل ويستحقّ العامل الحصّة المقرّرة ، نعم لو لم يقصد التبرّع عنه ففي كفايته إشكال ، وأشكل منه إذا قصد التبرّع عن المالك ، وكذا الحال فيما إذا لم يكن عليه إلّاالسقي ويستغنى عنه بالأمطار ولم يحتج إلى السقي أصلًا . نعم لو كان عليه أعمال اخر غير السقي واستغني عنه بالمطر وبقي سائر الأعمال فالظاهر استحقاق حصّته « 1 » . ( مسألة 9 ) : يجوز أن يشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شيئاً آخر من ذهب أو فضّة أو غيرهما ، وكذا حصّة من الأصول مشاعاً أو مفروزاً . ( مسألة 10 ) : كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك وللعامل اجرة مثل عمله ، إلّاإذا كان عالماً بالفساد « 2 » ومع ذلك أقدم على العمل . ( مسألة 11 ) : يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره ، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة وبطلت المساقاة من جهة أنّه قد اشترط مباشرته للعمل
هامش
( 1 ) - إذا كانت الأعمال ممّا يستزاد بها الثمر ، ومع عدمه فمحلّ إشكال . ( 2 ) - العلم بالفساد شرعاً لا يوجب سقوط أجرة المثل ، نعم لو كان الفساد مستنداً إلى اشتراط جميع الثمرة للمالك لم يستحقّ الأجرة ؛ من غير فرق بين العلم بالفساد والجهل به .