تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
أو لمصّها من رطوبات الأرض - ولكن احتاجت إلى أعمال اخر يشكل « 1 » صحّة المساقاة عليها ، فلا يترك فيه الاحتياط . ( مسألة 5 ) : إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر ، كما إذا جعل النصف في ثمرة النخل والثلث في الكرم والربع في الرمّان - مثلًا - لكن إذا علما « 2 » بمقدار كلّ نوع من الأنواع . ( مسألة 6 ) : من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين والنخيل والأشجار في إصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها أعمال كثيرة : فمنها : ما يتكرّر كلّ سنة مثل إصلاح الأرض وتنقية الأنهار وإصلاح طريق الماء وإزالة الحشيش المضرّ وتهذيب جرائد النخل والكرم والتلقيح واللقاط والتشميس وإصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة وغير ذلك . ومنها : ما لا يتكرّر غالباً كحفر الآبار والأنهار وبناء الحائط والدولاب والدالية ونحو ذلك . فمع إطلاق عقد المساقاة ، الظاهر أنّ القسم الثاني على المالك ، وأمّا القسم الأوّل فيتّبع التعارف والعادة ، فما جرت العادة على كونه على المالك أو العامل كان هو المتّبع ولا يحتاج إلى التعيين ، ولعلّ ذلك يختلف باختلاف البلاد ، وإذا لم يكن عادة لا بدّ من التعيين وأ نّه على المالك أو العامل . ( مسألة 7 ) : المساقاة لازمة من الطرفين ، لا تنفسخ إلّابالتقايل أو الفسخ بخيار بسبب الاشتراط أو تخلّف بعض الشروط . ولا تبطل بموت
هامش
( 1 ) - الأقرب هو الصحّة إذا احتاجت إلى عمل يستزاد به الثمر ؛ كانت الزيادة عينية أو كيفية . ( 2 ) - كما أنّ العلم الرافع للغرر شرط في المعاملة على المجموع بحصّة متّحدة .