تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
والظاهر كفاية جعل المدّة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عيّن مبدأ الشروع في السقي ، وأن تكون الحصّة معيّنة مشاعة بينهما مقدّرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك ، فلا تصحّ أن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقيّة للآخر ، أو يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر أخرى ، نعم لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة ، أو يشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأ نّه تبقى بقيّة . ( مسألة 1 ) : لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر ، كما لا إشكال « 1 » في عدم الصحّة بعد البلوغ والإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف . وفي صحّتها بعد الظهور وقبل البلوغ قولان ، أقواهما أوّلهما « 2 » ، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي لم تظهر بعد ثمرها . ( مسألة 2 ) : لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف ونحوه . نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع منها بورقه « 3 » كالتوت الذكر والحنّاء ونحوهما . ( مسألة 3 ) : يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة ؛ بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ستّ أو أزيد . ( مسألة 4 ) : إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي - لاستغنائها بماء السماء
هامش
( 1 ) - الجزم مشكل ، بل الصحّة محلّ إشكال . ( 2 ) - إذا كانت محتاجة إلى السقي أو عمل آخر ممّا تستزاد به الثمرة . ( 3 ) - أو ورده .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 68 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )