تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
( مسألة 11 ) : المزارعة عقد لازم من الطرفين ، فلا تنفسخ بفسخ أحدهما إلّا إذا كان له الخيار بسبب الاشتراط وغيره ، وتنفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة ، كما أنّه تبطل وتنفسخ قهراً بخروج الأرض عن قابلية « 1 » الانتفاع لانقطاع الماء عنها أو استيلائه عليها وغير ذلك . ( مسألة 12 ) : لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين ، فإن مات ربّ الأرض قام وارثه مقامه ، وإن مات العامل فكذلك ، فإمّا أن يتمّوا العمل ولهم حصّة مورّثهم ، وإمّا أن يستأجروا أحداً لإتمام العمل من مال المورّث ولو بالحصّة المزبورة ، فإن زاد شيء كان لهم . نعم إذا اشترط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته . ( مسألة 13 ) : إذا تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض ، فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له وعليه اجرة العامل « 2 » ، وكذا اجرة العوامل إن كانت من العامل ، وإن كان من العامل كان الزرع له وعليه اجرة الأرض ، وكذا اجرة العوامل إن كانت من صاحب الأرض ، وليس عليه إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ولو بالأجرة ، فله أن يأمر بقلعه . ( مسألة 14 ) : كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل والقرار الواقع بينهما ، فتارة : يشتركان في الزرع من حين طلوعه وبروزه ، فيكون
هامش
( 1 ) - مع عدم تيسّر العلاج . ( 2 ) - إذا كان البطلان مستنداً إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض فالأقوى عدم اجرةالعمل والعوامل عليه ، وإذا كان مستنداً إلى جعل جميعه للزارع ، فالأقوى عدم اجرة الأرض والعوامل عليه .