مالكاً لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة « 1 » ونحوها ، أو أخذاً لها من مالكها بعنوان المزارعة ، أو كانت أرضاً خراجية وقد تقبّلها من السلطان أو غيره ، نعم لو لم يكن له فيها حقّ ولا عليها سلطنة أصلًا كالموات لم يصحّ مزارعتها ، وإن أمكن أن يتشاركا في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر ، لكنّه ليس من المزارعة في شيء .
( مسألة 3 ) : إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً ؛ بأنّ كلّ من زرع أرضه أو مزرعته فله نصف الحاصل - مثلًا - فأقدم واحد على ذلك ، استحقّ المالك حصّته .
( مسألة 4 ) : إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج ، أو بعد إخراج البذر لباذله ، أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه ، فإن اطمئنّا ببقاء شيء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ ، وإلّا بطل .
( مسألة 5 ) : إذا انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه ولو بالأجرة ، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش وله إبقاؤه مجّاناً أو مع الأجرة إن رضي الزارع بها .
( مسألة 6 ) : لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة ، فهل يضمن أجرة المثل أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين أو لا يضمن شيئاً ؟ وجوه « 2 » ، والأحوط التراضي والتصالح وإن كان الأخير لا يخلو من قوّة ، هذا إذا لم يكن ترك الزرع
هامش
( 1 ) - مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة فيها وفي أمثالها .
( 2 ) - أوجهها ضمان أجرة المثل فيما إذا كانت الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه ، وفي غيره عدم الضمان .