العمّات مراتب الآباء ، فهي كلّ أنثى هي أخت لذكر تنتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو امّك .
والخالة ، والمراد بها أيضاً ما يشمل العاليات ، فهي كالعمّة إلّاأنّها أخت إحدى امّهاتك ولو من طرف أبيك والعمّة أخت أحد آبائك ولو من طرف امّك ، فاخت جدّتك للأب خالتك حيث إنّها خالة أبيك ، وأخت جدّك للُامّ عمّتك حيث إنّها عمّة امّك .
( مسألة 1 ) : لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالة ولو بالواسطة ، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، كما إذا كانت عمّتك اختاً لأبيك لأب وامّ أو لأب ، ولأبي أبيك أخت لأب أو امّ أو لهما ، فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة وعمّة لك معها ، وكما إذا كانت خالتك اختاً لُامّك لُامّها أو لُامّها وأبيها ، وكانت لُامّ امّك أخت ، فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها . وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان ، كما إذا كانت عمّتك اختاً لأبيك لُامّه لا لأبيه ، وكانت لأبي الأخت أخت ، فالأخت الثانية عمّة لعمّتك وليس بينك وبينها نسب أصلًا ، وكما إذا كانت خالتك اختاً لُامّك لأبيها لا لُامّها ، وكانت لُامّ الأخت أخت ، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة ، وكذلك أخت الأخ أو الأخت إنّما تحرم إذا كانت اختاً لا مطلقاً ، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك وكانت لُامّها بنت من زوج آخر فهي أخت لأخيك أو أختك وليست اختاً لك ؛ لا من طرف أبيك ولا من طرف امّك ، فلا تحرم عليك .
( مسألة 2 ) : النسب إمّا شرعي وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي ؛ من نكاح أو ملك يمين أو تحليل وإن حرم لعارض من حيض أو صيام
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 415
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٤١٥