أن يبلغ نيلها ، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء ، وقد مرّ أنّها تملك بحفرها حتّى يبلغ الماء ويملك بتبعها الماء ، ولو عمل فيها عملًا لم يبلغ به نيلها كان تحجيراً أفاد الأحقّية والأولوية دون الملكية .
( مسألة 33 ) : إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله وعطّله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه . ولو أبدى عذراً انظر بمقدار زوال عذره ثمّ الزم على أحد الأمرين ، كما سبق ذلك كلّه في إحياء الموات .
( مسألة 34 ) : لو أحيا أرضاً - مزرعاً أو مسكناً مثلًا - فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها ؛ سواء كان عالماً به حين إحيائها أم لا .
( مسألة 35 ) : لو قال ربّ المعدن لآخر : اعمل فيه ولك نصف الخارج مثلًا ، بطل إن كان بعنوان الإجارة ، وصحّ لو كان بعنوان الجعالة .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 363
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٣٦٣