تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
الثوب وبناء الحائط ونحوهما ممّا كان تلبّس العامل به بإيجاد بعض العمل ، وبين ما كان مثل ردّ الضالّة والآبق ونحوهما ممّا كان التلبّس به بإيجاد بعض مقدّماته الخارجة ، فله من المسمّى بالنسبة إلى ما عمل في الأوّل بخلاف الثاني فإنّه لم يستحقّ شيئاً ، والمسألة محلّ إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط بالتراضي والتصالح على كلّ حال . ( مسألة 16 ) : ما ذكرنا من أنّ للعامل الرجوع عن عمله على كلّ حال - ولو بعد التلبّس والاشتغال - إنّما هو في مورد لم يكن في عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل ، وإلّا فيجب عليه إمّا عدم الشروع في العمل ، وإمّا إتمامه بعد شروعه ، مثلًا إذا وقعت الجعالة على قصّ عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الأطبّاء في هذه الأزمنة - حيث إنّ الصلاح والعلاج مترتّب على تكميلها وفي عدمه فساد - لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبّس به والشروع فيه ، ولو رفع اليد عنه لم يستحقّ « 1 » في مثله شيئاً بالنسبة إلى ما عمل بلا إشكال .
هامش
( 1 ) - وذلك لأنّ الجعل في أمثاله إنّما هو على إتمام العمل ، وإلّا فلو فرض كونه على العمل فالظاهر استحقاقه على ما عمل بالنسبة ، وعليه غرامة الضرر الوارد .