للزوج في الطلاق الرجعي ، وحقّ الرجوع في البذل الثابت للزوجة في الخلع وغير ذلك .
( مسألة 9 ) : يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين ؛ من البلوغ والعقل والقصد والاختيار .
( مسألة 10 ) : الظاهر أنّه تجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع ، حتّى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضولية .
( مسألة 11 ) : يجوز الصلح عن الثمار والخضر وغيرها قبل وجودها ولو في عام واحد وبلا ضميمة ، وإن لم يجز بيعها كما مرّ في بيع الثمار .
( مسألة 12 ) : لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عنه مطلقاً ، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر ولم يعلما مقدار كلّ منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو الاختلاف ، أو صالح أحدهما ماله مع الآخر بمال معيّن ، وكذا إذا تعذّر عليهما معرفته في الحال لتعذّر الميزان والمكيال على الأظهر ، وأمّا مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال ففيه إشكال « 1 » .
( مسألة 13 ) : إذا كان لغيره عليه دين ، أو كان منه عنده عين هو يعلم « 2 » مقدارهما ولكنّ الغير لا يعلم المقدار فأوقعا الصلح بينهما بأقلّ من حقّ
هامش
( 1 ) - لا يبعد اغتفارها فيه أيضاً .
( 2 ) - وكذا الحال لو لم يعلم مقدارهما لكن علم إجمالًا زيادة المصالح عنه عن مال الصلح .