القول : في أحكام الجنب
يتوقّف على الغسل من الجنابة أمور ؛ بمعنى أنّه شرط في صحّتها :
الأوّل : الصلاة بأقسامها - ما عدا صلاة الجنازة - لها ولأجزائها المنسيّة ، بل وكذا سجدتي السهو على الأحوط « 1 » . الثاني : الطواف الواجب دون المندوب « 2 » .
والثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ؛ بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة . وأمّا غيرهما من أقسام الصيام فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كان الأحوط « 3 » في الواجب منها ترك تعمّده . نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها بخلاف غيرها كالاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم شهر رمضان .
فصل يحرم على الجنب أمور :
الأوّل : مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء ، ومسّ اسم اللَّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط .
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان بنحو الاجتياز .
الثالث : المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارّاً ؛ بأن يدخل من باب ويخرج من آخر أو دخل فيها لأجل أخذ شيء
هامش
( 1 ) - والأقوى عدم الاشتراط فيهما .
( 2 ) - فيه تأمّل بل لا يبعد اشتراطه به .
( 3 ) - لا يترك .