جهة تخلّف الشرط ، فإذا فسخ يرجع إلى الأجير بالأجرة المسمّاة وهو يستحقّ أجرة المثل للعمل .
( مسألة 11 ) : إذا تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره .
( مسألة 12 ) : إذا لم يعيّن « 1 » كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة كالإقامة « 2 » والقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك .
القول في صلاة العيدين : الفطر والأضحى
وهي واجبة مع حضور « 3 » الإمام عليه السلام وبسط يده ، ومستحبّة جماعة « 4 » وفرادى في زمان الغيبة . ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت . وهي ركعتان في كلّ منهما يقرأ « الحمد » وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الأولى سورة « الشمس » وفي الثانية سورة « الغاشية » أو في الأولى « سبّح اسم » وفي الثانية سورة « الشمس » ، ويكبّر بعد السورة في الأولى خمس تكبيرات ويقنت خمس قنوتات ؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت ، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربع قنوتات بعد كلّ تكبيرة قنوت . ويجزي في القنوت كلّ ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء ، كسائر الصلوات ، والأفضل ما هو المأثور ؛ وهو
هامش
( 1 ) - ولم يكن انصراف في البين .
( 2 ) - في كونها متعارفة عند نوع المكلّفين تأمّل .
( 3 ) - ومع اجتماع سائر الشرائط .
( 4 ) - الأحوط إتيانها فرادى في عصر الغيبة .