تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
عنه ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيّرة فيها وإن كانت نائبة عن الرجل . ( مسألة 8 ) : قد عرفت في السابق أنّه لا يجب « 1 » الترتيب في القضاء ، فإذا استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته لا يجب تعيين الوقت لكلّ منهم حذراً من وقوع صلاة بعضهم مقارناً لصلاة البعض الآخر ، فلا يتحقّق الترتيب ؛ لما عرفت من عدم وجوبه ، مع أنّه لو قلنا به فالمسلّم عدم جواز تقديم اللاحق لا وجوب تقديم السابق ، فلا يضرّ المقارنة . ( مسألة 9 ) : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له لكن حينئذٍ لا يجوز أن « 2 » يستأجره بأقلّ من الأجرة المجعولة له ، إلّاإذا أتى ببعض العمل وإن قلّ . ( مسألة 10 ) : إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدّة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها إلّابإذن من المستأجر ، ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحقّ اجرة ، نعم لو كان الإتيان بالعمل في الوقت المعيّن والمدّة المضروبة بعنوان الاشتراط يستحقّ الأجرة المسمّاة وإن كان للمستأجر خيار الفسخ من
هامش
( 1 ) - قد مرّ وجوبه في صورة العلم ، فلو علم بأنّ الميّت كان عالماً به فالأقوى وجوب‌تحصيل الترتيب وتعيين الوقت لهم ، ولو علم بأ نّه لم يكن عالماً أو شكّ فيه لا يجب تحصيله ويجوز المقارنة . وما ذكر في المتن من أنّ المسلّم مع القول به عدم جواز تقديم اللاحق لا وجوب تقديم السابق فلا يضرّ المقارنة ضعيف . ( 2 ) - على الأحوط .