تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
المسألة الثالثة : في لزوم غسل الأواني ثلاث مرّات من سائر النجاسات 204 لزوم التعدّد حتّى مع الغسل بالكثير والجاري والمطر 207 فائدة استطرادية في أحكام الأواني والجلود 208 وفيها مسائل : المسألة الأولى : حكم استعمال آنية الذهب والفضّة 208 في التمسّك بالروايات لإثبات حرمة الأكل والشرب 208 بيان حكم سائر الاستعمالات على ضوء الأخبار 212 حكم الاستعمالات غير المتعارفة والتزيين والاقتناء 214 في التمسّك بالإجماع على حرمة الأكل والشرب وسائر الاستعمالات 216 المختار في المقام 220 عدم حرمة الأكل والشرب من الآنية المفضّضة 220 المسألة الثانية : في أنّ المحرّم هو الأكل والشرب ونحوهما أو عنوان الاستعمال 222 المسألة الثالثة : في عدم سراية الحرمة إلى المأكول والمشروب 226 المسألة الرابعة : في الوضوء والغسل بأواني الذهب والفضّة 231 مرجعية العرف في تشخيص الإناء 233 المسألة الخامسة : اشتراط التذكية في جواز استعمال الجلود 237 حكم الحيوان مشكوك التذكية 237 حول جريان أصالة عدم التذكية 239 دلالة الأخبار على توقّف حلّية الأكل على إحراز التذكية 242 الكلام في مقدار ما يستفاد من الأخبار السابقة 245 حكم الصلاة في مشكوك التذكية 248 الأخبار الواردة في المقام 248 وجوه الجمع بين الطوائف السابقة من الأخبار 252