الأمر الثالث : في مطهّرية النار 375
الكلام فيها يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في أنّها هل هي مطهّرة كمطهّرية الشمس ؟ 375
المقام الثاني : في تطهيرها كلّ ما أحالته دخاناً أو رماداً 381
حكم الانتقال على ضوء القاعدة 382
طهارة دم البقّ والبرغوث دون العلق 383
طهارة الخمر بانقلابها خلًاّ ولو بعلاج 385
الكلام في مطهّرية الإسلام 390
طهارة من أسلم عن الارتداد الملّي 390
قبول توبة المرتدّ الفطري باطناً وظاهراً وطهارته بعدها 391
الأمر الرابع : في مطهّرية الأرض 396
الروايات الدالّة على مطهّرية الأرض 397
عموم مطهّرية الأرض لجميع النجاسات 400
اعتبار كون النجاسة من الأرض 400
مطهّرية الأرض لأسفل القدم وباطن النعل والخفّ 403
اعتبار كون المطهّر أرضاً لا حصيراً مثلًا 405
عدم الفرق بين أجزاء الأرض في التطهير 407
اعتبار جفاف الأرض ويبوستها 407
اعتبار طهارة الأرض 408
عدم الفرق بين المشي والمسح في حصول الطهارة 410
تعيّن المسح على الأرض وعدم الاجتزاء بمسح التراب على الموضع 411
في حصول الطهارة بذهاب عين النجاسة وأثرها 412
عدم لزوم إزالة النجاسة بالمشي أو المسح 413
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 474
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٧٤