تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
امتناع الجمع بين شرطية شيء ومانعية ضدّه 43 المأخوذ في الصلاة مانعية النجاسة لا شرطية الطهارة 44 حول الروايات الظاهرة في شرطية الطهارة 47 جواز الصلاة مع المحمول النجس 53 جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً مع نجاسته 63 فروع : الأوّل : في تحقيق المراد من « ما لا تجوز الصلاة فيه وحده » 65 الثاني : في عدم كون العمامة ممّا لا تتمّ الصلاة فيها 67 الثالث : في عدم اعتبار كون الملابس المعفوّ عنها في محالّها 69 الرابع : في المحمول الذي لا تتمّ فيه بناءً على عدم جواز حمل المتنجّس 70 الخامس : في جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه مهما كان جنسه ونجاسته 70 فصل : في العفو عن دم الجروح والقروح في الصلاة 72 هل المانع صِرف وجود النجاسة أو الطبيعة السارية ؟ 72 المحتملات في العفو عن دم القروح والجروح 83 في احتمال اختصاص العفو بصورة حرجية الغسل نوعاً 84 في احتمال اعتبار الاستمرار وتحديده 86 حكم الدم المشكوك كونه من القروح 88 فصل : في العفو عن الدم القليل 89 إلحاق البدن بالثوب في العفو 94 هل الدرهم غاية للرخصة أو للمنع ؟ 97 حكم الدم المتفرّق 100 عدم الفرق في الدم المتفرّق بين المتفاحش وغيره 105 حول ما استثني من أدلّة العفو 106
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 468 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )