المطلب الخامس : في اعتبار التعدّد في التطهير
لزوم الغسل مرّتين في تطهير البول بالماء القليل 156
لزوم إخراج الغسالة في كلّ غسلة 159
عدم اعتبار تعدّد الصبّ في تطهير بول الصبيّ 160
كفاية المرّة في تطهير البول بالماء الجاري لا الكرّ 161
عدم الفرق بين بول الإنسان وغيره من الحيوانات غير المأكولة 165
لزوم التعدّد فيما زالت عين البول بغير الغسل 166
عدم كفاية الغسل المستمرّ بقدر الغسلتين 167
فرع : في عدم اعتبار التعدّد في تطهير غير البول 168
اعتبار جريان الماء على المتنجّس بعد زوال عين النجاسة 174
عدم العبرة ببقاء لون النجاسة أو ريحها في التطهير 175
فصل : في كيفية تطهير الأواني 178
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في كيفية تطهير الأواني من ولوغ الكلب 178
تنبيهات :
الأوّل : اختصاص التعفير بالولوغ 184
اختصاص التعفير بالإناء دون غيره 187
الثاني : في مزج التراب بالماء 188
الثالث : في قيام غير التراب مقامه في التعفير 191
عدم سقوط التعفير عند فقد التراب 193
الرابع : في صور العجز عن التعفير وأحكامها 194
الخامس : عدم سقوط التعفير والعدد عند الغسل بالماء الكثير والجاري 197
المسألة الثانية : في تطهير إناء الخنزير أو الخمر أو ما مات فيه جُرَذ 200
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 470
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٧٠