تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
المطلب الخامس : في اعتبار التعدّد في التطهير لزوم الغسل مرّتين في تطهير البول بالماء القليل 156 لزوم إخراج الغسالة في كلّ غسلة 159 عدم اعتبار تعدّد الصبّ في تطهير بول الصبيّ 160 كفاية المرّة في تطهير البول بالماء الجاري لا الكرّ 161 عدم الفرق بين بول الإنسان وغيره من الحيوانات غير المأكولة 165 لزوم التعدّد فيما زالت عين البول بغير الغسل 166 عدم كفاية الغسل المستمرّ بقدر الغسلتين 167 فرع : في عدم اعتبار التعدّد في تطهير غير البول 168 اعتبار جريان الماء على المتنجّس بعد زوال عين النجاسة 174 عدم العبرة ببقاء لون النجاسة أو ريحها في التطهير 175 فصل : في كيفية تطهير الأواني 178 وفيه مسائل : المسألة الأولى : في كيفية تطهير الأواني من ولوغ الكلب 178 تنبيهات : الأوّل : اختصاص التعفير بالولوغ 184 اختصاص التعفير بالإناء دون غيره 187 الثاني : في مزج التراب بالماء 188 الثالث : في قيام غير التراب مقامه في التعفير 191 عدم سقوط التعفير عند فقد التراب 193 الرابع : في صور العجز عن التعفير وأحكامها 194 الخامس : عدم سقوط التعفير والعدد عند الغسل بالماء الكثير والجاري 197 المسألة الثانية : في تطهير إناء الخنزير أو الخمر أو ما مات فيه جُرَذ 200