إن كان لم يعلم فلا يعيد 291
إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممّن لا يستحلّ فاشربه 284
إن كان يابساً فليرمِ به ، ولا بأس 61
أن لا يطوف بعد هذا العام عريان ، ولا يقرب المسجد الحرام . . . 120
إن لم يتخوّف أن يسيل الدم 61
إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله 60
إنّما امر بالوضوء وبدئ به ؛ لأن يكون العبد إذا قام بين يدي الجبّار . . . 57
إنّما سمّي : الأكبر ؛ لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون والمشركون 120
إنّما يغسل من بول الأنثى ، وينضح على بول الذكر 138
إن وجد ماءً غسله ، وإن لم يجد ماءً صلّى فيه ، ولم يصلّ عرياناً 78 ، 334
إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّاطهّره 136 ، 163
أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام ، إلّاأن يعلم أنّه قد نجّسه . . . 169 ، 345
أهديت لأبي جبّة فرو من العراق ، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها 255
أيّهما أرجس : البول أو الجنابة ؟ 174
تصبّ عليه الماء 160
تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا 138 ، 160
تعيد الصلاة وتغسله 312
تغسل القميص في اليوم مرّة 318
تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه أصابها 59
تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها 49
تغسله ثلاث مرّات 202
تغسله سبع مرّات ، وكذا الكلب 183
تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب 201
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 423
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٢٣