تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
إن كان لم يعلم فلا يعيد 291 إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممّن لا يستحلّ فاشربه 284 إن كان يابساً فليرمِ به ، ولا بأس 61 أن لا يطوف بعد هذا العام عريان ، ولا يقرب المسجد الحرام . . . 120 إن لم يتخوّف أن يسيل الدم 61 إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله 60 إنّما امر بالوضوء وبدئ به ؛ لأن يكون العبد إذا قام بين يدي الجبّار . . . 57 إنّما سمّي : الأكبر ؛ لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون والمشركون 120 إنّما يغسل من بول الأنثى ، وينضح على بول الذكر 138 إن وجد ماءً غسله ، وإن لم يجد ماءً صلّى فيه ، ولم يصلّ عرياناً 78 ، 334 إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّاطهّره 136 ، 163 أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام ، إلّاأن يعلم أنّه قد نجّسه . . . 169 ، 345 أهديت لأبي جبّة فرو من العراق ، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها 255 أيّهما أرجس : البول أو الجنابة ؟ 174 تصبّ عليه الماء 160 تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا 138 ، 160 تعيد الصلاة وتغسله 312 تغسل القميص في اليوم مرّة 318 تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه أصابها 59 تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها 49 تغسله ثلاث مرّات 202 تغسله سبع مرّات ، وكذا الكلب 183 تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب 201