تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
أنّ الأرض الطاهرة ترفع النجاسة الحاصلة من الأرض القذرة ، تأمّل . مضافاً إلى أنّ التناسب بين طهارة الشيء ومطهّريته ، يوجب صرف الذهن إلى ذلك ، ولهذه المناسبة قابل الأحول في روايته « 1 » بين الموضع الذي ليس بنظيف والمكان النظيف ، فيمكن أن يستدلّ على اعتبارها بالرواية للارتكاز المذكور . ولهذا لو قيل : « إنّ العَذِرة اليابسة مطهّرة للنجاسة إذا ذهب بالمسح بها أثرها » عدّ عند العرف مستنكراً ، فلا ينقدح في الأذهان من الأدلّة إطلاق يشمل الأرض النجسة ، فلو كانت الأرض نجسةً بالبول ، وكانت رطوبة البول موجودة غير سارية ، وقلنا باجتزاء الجفاف ، فهل ترى من نفسك أنّ المشي في رطوبة البول صار مطهّراً لنداوته ؟ ! والإنصاف : أنّ الأدلّة منصرفة عن الأرض النجسة ، فلا وجه للتمسّك بإطلاقها لنفي الاعتبار . وتوهّم : أنّ ترك هذا القيد في الأخبار على كثرتها ، دليل على عدم الاعتبار « 2 » . مدفوع : بأنّ الترك للاتّكال على الارتكاز العقلائي ، ولهذا لم يرد هذا القيد في مطهّرية الماء ؛ لعدم الاحتياج إلى ذكره ، لا لعدم الاعتبار .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 400 . ( 2 ) - انظر جواهر الكلام 6 : 308 ؛ رياض المسائل 2 : 418 .