وعن جملة منهم دعوى الشهرة عليها « 1 » .
وأيضاً يظهر من بعضهم اختصاص الحكم بالبول « 2 » . وعن جملة منهم دعوى الشهرة على التطهير من سائر النجاسات المائعة « 3 » . وظاهر بعضهم اختصاص الحكم بالأرض والحصر والبواري « 4 » . وعن جملة منهم نقل الشهرة عليها وعلى كلّ ما لا ينقل ، كالنباتات والأبنية وغيرهما « 5 » .
والأقوى في المقامات الثلاثة ما حكي عن المشهور أي :
1 - حصول الطهارة .
2 - وعموم الحكم لكلّ مائع متنجّس أو نجس ، نظير البول ممّا يتبخّر بإشراق الشمس .
3 - وعمومه لكلّ ما لا ينقل ، وللحصر والبواري .
فيما يدلّ على مطهّرية الشمس
وتدلّ على المطلوب في المقامات الثلاثة صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الذي يصلّى فيه ،
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة 1 : 323 ؛ المهذّب البارع 1 : 252 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 79 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 436 - 437 .
( 2 ) - المقنعة : 71 ؛ المبسوط 1 : 38 ؛ المراسم : 56 .
( 3 ) - مختلف الشيعة 1 : 323 ؛ المهذّب البارع 1 : 252 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 450 ؛ جواهر الكلام 6 : 259 - 260 .
( 4 ) - المقنعة : 71 ؛ المبسوط 1 : 38 ؛ السرائر 1 : 182 ؛ المختصر النافع : 19 .
( 5 ) - الحدائق الناضرة 5 : 436 ؛ مستند الشيعة 1 : 320 ؛ مستمسك العروة الوثقى 2 : 78 .