تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
بلا غسل . وقد مرّ ما في التمسّك بدليل الحرج والضرر . وأمّا الأوليان ، فيمكن القول بقصور دليل التعفير عن إثباته لنحوهما : أمّا الأولى : فلأنّ تحقّق الولوغ فيها غير معلوم ، أو معلوم العدم ؛ لأنّه عبارة عن شرب الكلب من الإناء بأطراف لسانه بالنحو المعهود ، وهو لا يحصل في مثل قارورة ضيّقة الفم جدّاً بحيث لا يمكن إدخال ميل فيه . نعم ، لو فرض تحقّقه - كما لو كان رأسها وسيعاً ، وعنقها ضيّقاً - فالظاهر بقاؤها على النجاسة . وكون تعطيلها حرجاً أو ضرراً قد مرّ الكلام فيه . وأمّا الثانية : فلأنّ سوق الرواية في إناء يمكن تعفيره ، فالدليل منصرف عمّا لا يمكن تعفيره لفقد القابلية ، ولهذا اقتصر الفقهاء قديماً وحديثاً على الأواني ، مع أنّ مورد النصّ فضل الكلب ، وهو صادق فيما إذا ولغ في ثوب اجتمع فيه الماء ، كعمامة أو قَلَنْسوة ، لكن لمّا لم يكن التعفير ونحوه في الأثواب ونظائرها متعارفاً لدى العرف ، بل لم تكن قابلة له عرفاً ، لم يفهم من النصّ غير الأواني القابلة له . فالأقوى في مثل الآنية غير القابلة ذاتاً للتعفير عدم لزومه ، وطهارته بغيره ؛ أخذاً بإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : « اغسل الإناء » « 1 » لقصور صحيحة البقباق « 2 » عن تقييدها في مثل المورد .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 225 / 644 ؛ وسائل الشيعة 3 : 415 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌النجاسات ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 225 / 646 ؛ وسائل الشيعة 3 : 415 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، الحديث 2 . وتقدّمت في الصفحة 175 .