وممزوجة مع ميعانه ، ومزجه بالماء مع بقاء إطلاقه ، ثمّ ستّاً بالماء عملًا بقول ابن الجنيد « 1 » .
وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم : « من لزوم العشر إذا روعي مذهب المفيد مع احتمالات أربعة : ثمان بالتراب بينها غسلة وبعدها غسلة ، وإذا روعي مذهب الإسكافي بالسبع صارت الغسلات المتأخّرة خمساً ، فيصير أربعة عشر » « 2 » انتهى ، فيحتاج إلى مزيد تأمّل ، وإلّا فيرد على ظاهره إشكالات .
الثالث : في قيام غير التراب مقامه في التعفير
حكي عن أبي علي الغسل بالتراب أو ما يقوم مقامه من غير قيد بفقده « 3 » .
وعن « التحرير » احتمال القيام مطلقاً « 4 » . وعن الشيخ في « المبسوط » والعلّامة في جملة من كتبه قيام ما يشبهه - كالاشْنان والصابون والجصّ ونظائرها - مقامَه عند فقده « 5 » . وعن الشيخ وجمع آخر : « أنّه مع تعذّر التراب سقط اعتباره ، وطهر الإناء بغسله مرّتين » « 6 » .
هامش
( 1 ) - انظر منتهى المطلب 3 : 334 .
( 2 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 363 .
( 3 ) - انظر مختلف الشيعة 1 : 338 .
( 4 ) - تحرير الأحكام 1 : 167 .
( 5 ) - المبسوط 1 : 14 ؛ تحرير الأحكام 1 : 167 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 86 ؛ مختلف الشيعة 1 : 338 .
( 6 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 249 ؛ المبسوط 1 : 14 ؛ منتهى المطلب 3 : 337 ؛ الدروس الشرعية 1 : 125 .