تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

عدم اعتبار تعدّد الصبّ في تطهير بول الصبيّ

وأمّا بوله فالظاهر عدم اعتبار تعدّد الصبّ فيه ؛ لإطلاق صحيحة الحسين المتقدّمة « 1 » ، سيّما بعد وقوع السؤال عن بوله عقيب السؤال عن البول الذي أصاب الجسد والثوب ، والأمر فيهما بالصبّ والغسل مرّتين ، إذ لا يبقى معه مجال توهّم عدم الإطلاق . بل الظاهر إطلاق صحيحة الحلبي أيضاً ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن بول الصبيّ ، قال : « تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا » « 2 » . فإنّ الظاهر أنّ سؤاله كان بعد الفراغ عن كيفية غسل بول غير الصبيّ ، وإنّما كان شاكّاً في كيفية غسل بوله ، فقوله عليه السلام : « تصبّ عليه الماء » لبيان كيفيته ، وقوله عليه السلام : « فإن كان قد أكل » لبيان غاية الحكم في الصبيّ ، لا لبيان غسل بول غيره حتّى يقال : كما لم يذكر الكيفية في الثاني - لعدم كونه في مقام بيانها - فكذا بول الصبيّ . وبالجملة : إنّ الظاهر كونه في مقام بيان كيفية غسل بول الصبيّ الذي هو محطّ السؤال ، فيؤخذ بإطلاقه ، لا لبيان كيفية غسل بول غيره ، فلا إطلاق فيها من هذه الجهة ، فلا ينبغي الإشكال في كفاية المرّة . هذا حال الغسل بالماء القليل .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 134 . ( 2 ) - الكافي 3 : 56 / 6 ؛ وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 3 ، الحديث 2 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 160 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )