ما ذكره السيّد من الوجهين .
نعم ، تدلّ على النجاسة - مضافاً إلى الإجماع المحكيّ المستفيض - طوائف من الأخبار :
منها : ما امر فيها بغسله « 1 » . واحتمال كونه مانعاً من الصلاة من غير كونه نجساً ، مقطوع الفساد ، خصوصاً بعد إردافه فيها بالدم والبول « 2 » .
ومنها : ما امر فيها بإعادة الصلاة التي صلّي فيه « 3 » .
ومنها : ما امر بالصلاة عرياناً مع كون الثوب منحصراً بما فيه الجنابة « 4 » .
ومنها : ما دلّ على جواز الصلاة فيه حال الاضطرار « 5 » .
ومنها : ما صرّح فيه بالنجاسة ، كقول أبي عبداللَّه عليه السلام - على ما في مرسلة شعيب « 6 » بن أنس - لأبي حنيفة : « أيّهما أرجس : البول ، أو الجنابة ؟ . . . » « 7 » إلى آخره .
وروايةِ « العلل » عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام : « وإنّما أمروا
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 474 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 2 و 3 و 9 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 3 : 424 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 3 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 1 و 3 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 3 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 7 .
( 6 ) - كذا في طبع المكتبة الإسلامية من الوسائل 1 : 467 / 5 .
( 7 ) - علل الشرائع : 90 / 5 ؛ وسائل الشيعة 2 : 180 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 2 ، الحديث 5 .