نعم ؛ إنّ أصل النبيذ حلال ، وأصل الخمر حرام 259
نعم ؛ فإنّهم يستحلّون شربه 257
نعم ، لا بأس ؛ إنّ اللَّه إنّما حرّم أكله وشربه ، ولم يحرّم لبسه ولمسه 264 ، 267
نعم ، لا بأس به ، إلّاأن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافّة فلا بأس به 58
نعم ؛ ليعلم من يطيع الرسول ممّن يعصيه 274
نعم ، ويدهن منه 241
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل سؤر الفأر 245
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والمُزَفَّت والحَنْتَم والنَقير . . . 265
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن كلّ مسكر ، فكلّ مسكر حرام 265
وإذا غسّلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته . . . 170
واعلم : أنّ كلّ صنف من صنوف الأشربة التي لا يغيّر العقل . . . 405
والإسلام : شهادة أن لا إله إلّااللَّه ، والتصديق برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم 456
والإسلام : ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة الناس 469
والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير . . . 72
والشعر والصوف كلّه ذكيّ 164
والعنب في أغصانهما ؛ حتّى ظنّ آدم أنّه لم يبقَ منهما شيء 316
والقائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك 484
والوجه الرابع من الكفر : ترك ما أمر اللَّه عزّ وجلّ به 473
وأمّا الأرنب ، فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا جنابة 248
وأمّا الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد 177
وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء . . . 72
وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه 146 ، 166
وإن أصابك من عرقها فاغسله 509
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 540
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٤٠