لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله 229
لأنسبنّ الإسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي ، ولا ينسبه أحد بعدي 457
لأنّ غسل الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة 176
لا واللَّه ، إنّه نجس ، لا واللَّه ، إنّه نجس 227
لا واللَّه ، لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه ، فكيف يتداوى به ؟ ! . . . 256
لا واللَّه ، ولا قطرة قطرت في حبّ إلّااهريق ذلك الحبّ 258 ، 270 ، 277
لا ، وإن دبغ سبعين مرّة 81
لا ، وإن لبسها فلا يصلّي فيها 82
لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك 51
لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية 82
لا ، ولكن يغسل ما أصابه 20
لا ، هما يجريان في ذلك مجرى واحد ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم 459
لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات 253
لا يجنّب الثوب الرجل ، ولا يجنّب الرجل الثوب 507
لا يحرم العصير حتّى يغلي 314 ، 322
لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه 265
لا يضرّه ، ولكن يغسل يده 244
لا يطهر إلى سبع آباء 499
لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ، ولا بأس به 268
لا يفسد الماء إلّاما كانت له نفس سائلة 76 ، 116
لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب 80 ، 148
لا ينجّس ذلك شيئاً ولا يحرّمه . فإن مات فيه ما له دم وكان مائعاً فسد 73
اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر . . . فهو ذكيّ 140
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 537
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٣٧