وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة . . . فلا بأس به 83
وإنّما أمروا بالغسل من الجنابة ، ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء 56
وإيّاك أن تغتسل من غُسالة الحمّام ؛ ففيها يجتمع غُسالة اليهودي . . . 435 ، 480
وحرّم الأرنب لأنّها بمنزلة السِنَّوْر ، ولها مخالب كمخالب السِنَّوْر 246
وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم دية العين ودية النفس ، وحرّم النبيذ وكلّ مسكر 273
وعلّة اغتسال من غسَّل الميّت أو مسّه ، الطهارة لما أصابه 99 ، 114
وغسل الجنابة فريضة 177
وغسل من مسّ الميّت واجب 175
وكان آخر شيء أخرج حَبَلَة العنب . . . 289
وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه . . . 75 ، 160
وكلّ ما كان من السِخال : الصوف وإن جزّ ، والشعر والوبر . . . 163
وكلوا ممّا أدركتم حيّاً 127
وكلوا ممّا أدركتم حيّاً وذكرتم اسم اللَّه عليه 133
ولا تصلِّ في جلد الميتة على كلّ حال 82
ولا يخرجه إلى الكفر إلّاالجحود والاستحلال 449
ولا يصلّى في جلود الميتة 82
ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل 173
ولم يخرجه إلى الكفر إلّاالجحود والاستحلال 474
ولها خمسة أسامٍ . . . 302
ولها خمسة أسامٍ ، فالعصير من الكرم ، وهي الخمرة الملعونة 301
وليس لحومها بحرام ، ولكنّ الناس عافوها 34
وما الدازي ؟ 328
وما القعوة ؟ 328
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 541
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٤١