ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء 255 ، 270
مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس 104
مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس 110
المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير 231
من اجترى على اللَّه في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر 472
من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال ، أخرجه ذلك من الإسلام 474
من اغتسل من الماء الذي قد اغتُسل فيه فأصابه الجُذام . . . 436
من شبّه اللَّه بخلقه فهو مشرك ، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر 484
من شكّ في اللَّه تعالى وفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر 450
من غسّل ميّتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضّأ 169
من غسّل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة 171 ، 173
من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك 484
من كان على هذا فهو ناصب 462
من مسّ الميّت بعد موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس 110
من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك 429
مهلًا يا امّ الفضل ، إنّ هذه الإراقة الماء يطهّرها 45
مهلًا يا امّ الفضل ، فهذا ثوبي يغسل ، وقد أوجعت ابني 45
الميتة نجس وإن دبغت 84
الميسور لا يسقط بالمعسور 189
الناصب لنا أهلَ البيت . . . 464
النبي طاهر مطهّر 193
النبي طاهر مطهّر ، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت . . . 98 ، 113 ، 178 ، 181
نعم ، إلّاأن تجد غيره فتنزّه عنه 230
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 539
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٣٩