لا ، إلّاأن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء 20 ، 49
لا ، إنّما ذلك من الإنسان 192
لا ، إنّما مسّ الثياب 180
لا بأس إذا كان من طعامك 430
لا بأس ؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً 21
لا بأس ؛ إنّ الثوب لا يسكر 262
لا بأس أن تتوضّأ من فضلها ؛ إنّما هي من السباع 240
لا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله 203
لا بأس بأكله 241
لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ؛ إنّ الصوف ليس فيه روح 129
لا بأس بالصلاة فيه 90 ، 270
لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن 77
لا بأس بأن تصلّي فيه ؛ إنّما حرّم شربها 269
لا بأس ببيع العذرة 23
لا بأس بخرء ما طار وبوله ، ولا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدجاج 30
لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف 36
لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك 128
لا بأس به إذا كان ذكيّاً 138
لا بأس به ، إلّاأن تشتهي أن تغسله لأثره 263
لا بأس به ما لم يتغيّر 395
لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي 233
لا بأس ، تغسل يديها 434
لا بأس ، ولا يصلّى في ثيابهما ، ولا يأكل المسلم مع المجوسي 429
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 535
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٣٥