تشرب ما لم يغلِ ، فإذا غلى فلا تشربه 314
تغسل الإناء منه سبع مرّات ، وكذلك الكلب 270
تغسله ثلاث مرّات 253
تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب 257
تلك شاة لسَوْدَة بنت زَمْعَة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت شاة مهزولة . . . 79
تنزّهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله 228
توضّأ من الجانب الآخر ، إلّاأن يغلب الماءَ الريحُ فينتن 71
ثلاث لا أتقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ 397
ثمّ إنّ إبليس ذهب بعد وفاة آدم عليه السلام فبال في أصل الكرمة والنخلة 329
ثمّ تغليه بالنار ، فلا تزال تغليه حتّى يذهب الثلثان ، ويبقى الثلث 324
جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة ، أتوضّأ منه أو لا ؟ 71
الجراد ذكيّ كلّه ، والحيتان ذكيّ كلّه ، وأمّا ما هلك في البحر فلا تأكل 74
الجيف كلّها سواء 117
حرام بيعها وثمنها 23
حرّم اللَّه الخمر بعينها ، وحرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من الأشربة كلّ مسكر 274
الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد ، فإذا تغيّر فلا تشربه . . . 397
الحوت ذكيّ حيّه وميّته 74
خذ بقول أبي عبداللَّه عليه السلام 269
خذ ماء التمر فأغله حتّى يذهب ثلثا ماء التمر 398
خُرْء الخُطّاف لا بأس به ؛ هو ممّا يؤكل لحمه ، لكن كره أكله . . . 18
خرء كلّ شيء يطير وبوله لا بأس به 30
الخُطّاف لا بأس به 18
الخمر حرام بعينها 301
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 530
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٣٠